ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٦ - الحديث ٦٧
[الحديث ٦٦]
٦٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ نِكَاحُهُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَفْسُدُ نِكَاحُهُمَا مَعاً مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٦٧]
٦٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ
الحديث السادس و الستون:
قوله عليه السلام: فسد نكاحه أي: على الكبيرة أو الصغيرة أو الأعم.
و تفصيل الكلام في ذلك: أنه إذا كان لرجل زوجتان كبيرة و صغيرة، فارتضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما، لامتناع الجمع في النكاح بين الأم و البنت. ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا، لصيرورة الصغيرة بنتا له و الكبيرة إما لزوجته، و أم الزوجة تحرم بالعقد على البنت عند الأكثر. و إن كان الرضاع بلبن غيره، فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا، لأن الكبيرة أم الزوجة و الصغيرة بنت المدخول بها، و إن لم يكن دخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدا، لأنها ربيبة و لم يدخل بأمها، و إن انفسخ النكاح فيجدده إن شاء، أما الكبيرة فتحرم بناء على تحريم أم الزوجة مطلقا كما هو المشهور.
الحديث السابع و الستون: ضعيف.
و قيل: فيه إرسال أيضا، لأن أبا جعفر هو الباقر عليه السلام، بقرينة ابن شبرمة